المؤسسات الحكومية >  وزارة العمل >  اسئلة متكررة
معلومات عامة
خدمات
الهيكل التنظيمي
العطاءات
اسئلة متكررة
معلومات الاتصال
كل الحكومات و الدوائر
وزارة العمل
 
أسئلة متكررة
 

اجازات العامل السنوية

العطل الرسمية

العطل في حالة وفاة احد الاقارب

انواع الاجازات
فترة التجربة للعامل
كيفية احتساب ساعات العمل الاضافي
ما هو الحد الادنى للاجور
ما هو وضع العامل بدوام جزئي
مدة شهر الانذار
مكافأة نهاية الخدمة
 
 

اجازات العامل السنوية

 

1.       لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً اذا امضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية الا اذا وقعت خلالها.

2.       اذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة باجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

3.       يجوز تاجيل اجازة العامل عن اي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل الى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه اذا انقضت السنة التي اجلت اليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.

4.       لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل.

 

 الى الاعلى
 
 

العطل الرسمية

 

العطل التي يصدر فيها بلاغ من رئاسة الوزراء وهي :-

 

  1.  راس السنة الهجرية .
  2. ذكرى المولد النبوي .
  3. عيد الفطر .
  4. عيد الاضحى .
  5. عيد الميلاد المجيد .
  6. راس السنة الميلادية .

 

الاعياد الوطنية

  1. ذكرى ميلاد صحاب الجلالة الملك عبدالله .
  2. يوم العمال .
  3. ذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال .
 الى الاعلى
 
 

العطل في حالة وفاة احد الاقارب

 

تكون محددة في النظام الداخلي للمؤسسة او بالاتفاق مع صاحب العمل

 الى الاعلى
 
 
انواع الاجازات
 

  1. اجازة الامومة

        للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

  2. الاجازة المرضية  

    ·         لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها( اربعة عشر يوماً ) خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة.

    ·         يجوز تجديدها لمدة ( اربعة عشر يوماً اخرى ) باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات

    ·         بنصف الاجر اذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.

  3.   اجازة رعاية الاولاد 

       للمراة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية اطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت باجر في اي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة.

  4. الاجازة  الدراسية

    يحق للعامل الحصول على اجازة مدتها اربعة اشهر دون اجر اذا التحق للدراسة في جامعة او معهد او كلية معترف بها بصورة رسمية.

  5. اجازة الثقافة العمالية 

        للعامل الحق باجازة مدتها (14) يوم للالتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة بناء على ترشيح صاحب العمل او مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

  6. اجازة الحج 

    للعامل الحق في اجازة مدتها ( 14 ) يوم لاداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة ان يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل، ولا تعطى هذه الاجازة الا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة.

  7. اجازة مرافقة احد الزوجين

       لكل من الزوجين العاملين الحصول على اجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه اذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة او الى عمل يقع خارجها.

 الى الاعلى
 
 
فترة التجربة للعامل
 
فترة التجربة هي حق لصاحب العمل بان يشغل العامل فترة تجربة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يتم النص عليها صراحة وله الحق فيها بانهاء خدماته لعدم الكفاءة دون اشعار ويتقاضى العامل اجرا لا يقل عن الحد الادنى لللاجور ويستحق كافة الامتيازات الواردة في القانون باستثناء ما ذكر اعلاه .
 الى الاعلى
 
 
كيفية احتساب ساعات العمل الاضافي
 

الاجر الشهري

 الى الاعلى
 
 
ما هو الحد الادنى للاجور
 
(150) دينار
 الى الاعلى
 
 
ما هو وضع العامل بدوام جزئي
 
يطبق على العامل بدوام جزئي نفس القواعد المطبقة على العامل بدوام كامل
 الى الاعلى
 
 
مدة شهر الانذار
 

اذا كان مقدم من العامل (30) يوم

اذا كان مقدم من صاحب العمل (21) يوم

 

 

 الى الاعلى
 
 
مكافأة نهاية الخدمة
 

اذا كان العقد غير محدد المدة وغير مشترك بالضمان الاجتماعي يستحق العامل مكافأة راتب شهر عن كل سنة  ،  وبدل اجازات اخر سنتين ، وبدل العمل الاضافي لاخر سنتين .

 الى الاعلى
حقوق النسخ © 2006 - 2011 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. جميع الحقوق محفوظة.
لأفضل عرض يرجى استخدام متصفح يدعم اللغة العربية. يفضل استخدام متصفح انترنت اكسبلوررSP1 6.0 أو 5.5 SP2
ويرجى استخدام شاشة 800×600