المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1. الاختراعات التي يترتب على استغلالها اخلال بالآداب العامة او النظام العام .
2. الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الأضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1،2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب. الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ. الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة .