المؤسسات الحكومية >  وزارة الثقافة >  اسئلة متكررة
معلومات عامة
خدمات
الهيكل التنظيمي
العطاءات
اسئلة متكررة
معلومات الاتصال
كل الحكومات و الدوائر
وزارة الثقافة
 
أسئلة متكررة
 

 

ما هي الشروط الواجب توفرها في الجمعية الثقافية لقبولها لدى وزارة الثقافة؟

 
 

ما هي الشروط الواجب توفرها في الجمعية الثقافية لقبولها لدى وزارة الثقافة؟

 

·            مطابقة الشروط التالية في الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة

o             أن تكون أهداف الهيئة ذات طابع ثقافي محض.

o             أن تتوفر متطلبات الحاجة للتخصص الثقافي، وحاجة المنطقة إلى الخدمات التي ستقدمها الهيئة المنوي تأسيسها.

o             أن لا يتعارض وجود الهيئة المنوي تأسيسها مع هيئات أخرى مشابهة في نفس المنطقة.

o             أن تتوفر القناعة لدى الوزير بمدى جدية وإمكانية وفهم المتقدمين بطلب التأسيس للعمل الثقافي التطوعي.

o             أن يتوفر مقر مناسب لممارسة الهيئة لنشاطها في منطقة العمل وخلال مدة ستة شهور من تاريخ تأسيس الهيئة.

o             عدم تكرار العضوية في الهيئات المشابهة.

o             إخضاع الهيئات الثقافية ذات الطابع التخصصي للتقييم الفني من قبل أكاديميين ومتخصصين في المجال الثقافي المطروح للتأسيس.

·           تقديم نسخة من النظام الأساسي والمحتوي على: الأهداف، الوسائل وشروط الهيئة التأسيسية.

·            تقديم طلب تسجيل هيئة ثقافية من قبل (15) شخص على الأقل.

·            أن يكون الغرض الأساسي من تسجيل الهيئة تقديم الخدمات الثقافية.

·            تقديم نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية:

o             إسم الهيئة وعنوان واضح لمركز أعمالها الرئيسي وفروعها.

o             أسماء الأعضاء المؤسسين ومهنهم وأعمارهم ومحال إقامتهم ومؤهلاتهم العلمية وتوقيعاتهم الشخصية على أن لا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عاماً.

o             الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها بشكل مفصل وواضح شريطة أن تكون ثقافية بحتة.

o             شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم.

o             طريقة إنتخاب هيئة الإدارة التي تتولى أعمال الهيئة.

o             كيفية إنعقاد الجمعية العمومية (الهيئة العامة).

o             كيفية مراقبة وتصريف الشؤون للهيئة.

o             كيفية حل الهيئة.

o             كيفية التصرف بأموال الهيئة عند حلها بشرط أن لا يخرج هذا التصرف عن أغراض الهيئة. وأن تنفق الأموال ضمن حدود المملكة أما إذا تعذر تنفيذ ما نص عليه النظام الداخلي بهذا الشأن فللوزير أن يقرر كيفية التصرف بتلك الأموال.

o             يعتمد نموذج النظام الأساسي المعد من قبل الوزارة لهذه الغاية.

o             تطبق هذه التعليمات على الهيئات الثقافية المسجلة لدى الوزارة وتمنح الهيئات المخالفة لها مدة ستة شهور من تاريخ إبلاغها لتصويب أوضاعها.

 الى الاعلى
حقوق النسخ © 2006 - 2011 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. جميع الحقوق محفوظة.
لأفضل عرض يرجى استخدام متصفح يدعم اللغة العربية. يفضل استخدام متصفح انترنت اكسبلوررSP1 6.0 أو 5.5 SP2
ويرجى استخدام شاشة 800×600