يتاح للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لحسابه الخاص سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة شريطة أن لا يقل عمره عن ست عشرة سنه ولا يتجاوز السن القانونية (60 للرجل و55 للمرأة ) وأيضا يتاح الاستمرار بالاشتراك اختياريا للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون.
ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في حال تقدمه للاشتراك بصفة اختيارية لأول مرة ولم يسبق له الاشتراك بالضمان الاجتماعي عن فترات سابقة مشمولا بأحكام التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب المقترن بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول. ويحدد الأجر الشهري الذي تؤدى على أساس الاشتراكات الشهرية التي يختارها شريطة ان لا يقل عن (100) دينار ولا يزيد عن (1000) دينار.
إما إذا سبق للمؤمن عليه المغترب بأن شمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن فترات سابقة كان يعمل خلالها داخل المملكة فيعتبر مشمولا بأحكام التأمين بعد موافقة المؤسسة على طلبه اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب إذا تقدم بطلبه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ خروجه من نطاق احكام القانون أما إذا تقدم بالطلب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله المشمول بالضمان داخل الأردن فيعتبر مشمولا بأحكام التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب شريطة اجتيازه الفحوصات الطبية التي تقررها المؤسسة وعلى نفقته الخاصة.
أما فيما يتعلق بنسبة الإقتطاعات الشهرية التي يجب أن يدفعها المشترك اختياريا فيؤدى المؤمن عليه الاشتراكات الشهرية المقررة لهذا التأمين بنسبة (5ر14 %) من الأجر الشهري الذي تم تحديده ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدما على حساب اشتراكه ويحق للمؤمن عليه زيادة اجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (12%) سنويا اعتبارا من شهر كانون الثاني من كل عام على أن يقدم طلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوما الأولى من شهر شباط من ذلك العام ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من ذلك العام.
ويجب على المؤمن عليه تأدية الاشتراكات شهريا خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير مقدارها (2%) شهريا عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائدة عن (12%) من قيمة الاشتراكات السنوية.
وفي حال تخلف المؤمن عليه المنتسب اختياريا عن تسديد الاشتراكات المستحقة مدة ستة اشهر أو اكثر فيعتبر اشتراكه في التأمين موقوفا من تاريخ تخلفه عن التسديد وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون أما في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون فيوقف اشتراكه الاختياري ويكون الأجر الذي يتقاضاه لقاء عمله داخل المملكة هو الأساس لتأدية الاشتراكات. كما يوقف اشتراك المؤمن عليه بناء على طلبه بإيقاف اشتراكه.
وسمحت تعليمات الانتساب الاختياري للمؤمن عليه بعد إكماله السن القانونية (60 للرجل و55 للمرأة ) تمديد فترة اشتراكه الاختياري إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وسمحت التعليمات للمؤمن عليه الذي أوقف اشتراكه الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز الوفاة أن يعود للانتفاع بالتأمين مرة اخرى بموجب تقديم طلب جديد وحسب الشروط السابقة.
وتعتبر سنوات الاشتراك الاختياري مدة فعلية وللمؤمن عليه المنتسب للتأمين بصفة اختيارية ضم (شراء) مدد الخدمة السابقة له سواء كانت داخل المملكة أو خارجها وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لغايات احتسابها في مدة التقاعد.