المؤسسات الحكومية >  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي >  اسئلة متكررة
معلومات عامة
خدمات
الهيكل التنظيمي
العطاءات
اسئلة متكررة
معلومات الاتصال
كل الحكومات و الدوائر
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
أسئلة متكررة
 

مواطن عمره 44 عاما اشترك في الضمان الاجتماعي مدة (16) عاما وانقطع عن العمل والاشتراك هل يحق له شراء السنتين المتبقيات حتى يحصل على راتب تقاعد مبكر عندما يتجاوز سن (45) عاما علما بأن أخر راتب كان مشتركا عليه هو (600) دينار؟

مواطن يرغب بضم وشراء سنوات خدمة سابقة عملها خارج المملكة مدتها أربع سنوات يسأل هل يحق له تقسيط المبلغ المستحق مقابل الشراء ؟

مؤمن عليها تبلغ من العمر (39) عاما ولها فترة اشتراك بأحكام القانون مدتها (16) عاما ولا تزال على راس عملها ترغب بترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة وتسأل عن إمكانية حصولها على راتب التقاعد المبكر في حال تقدمها بطلب الحصول على هذا الراتب

سيدة مستحقه لراتب تقاعد مبكر من الضمان ومقداره (180) دينار عن فترات اشراك سابقة لها بالضمان، حيث حصلت وفاة لزوجها المشترك بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تسأل في حال تخصيص راتب الوفاة لورثة زوجها المتوفي هل يحق لها الجمع بين راتبها التقاعدي والنصيب الذي يؤول اليها من راتب تقاعد زوجها؟

هل بإمكان الأردنيين المغتربين خارج المملكة الاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي، وهل تشترط مؤسسة الضمان الاجتماعي وجود فترات اشتراك سابقة للمؤمن عليه الراغب بالاشتراك والأجر الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات وهل متاح له شراء (ضم) مدد خدمة سابقة عمل بها سواء داخل المملكة او خارجها ؟

هل يحق لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة سابقا لأي حالة من حالات الخروج ثم عاد والتحق بعمل مشمول بأحكام القانون أصبحت له فترات تؤهله للحصول على راتب تقاعدي إمكانية الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة الذي صرفه سابقا والراتب التقاعدي؟

هل يمكن أن انهي اجراءات تحويل راتبي التقاعدي إلى حسابي لدى أي بنك دون الحضور شخصياً؟

مؤمن عليه عمره 44 عاما اشترك في الضمان الاجتماعي مدة (16) عاما وانقطع عن العمل والاشتراك هل يحق له شراء السنتين المتبقيات حتى يحصل على راتب التقاعد المبكر؟

سيدة تعمل في منشأة خاصة مسجلة بالضمان تسأل ما أهمية اشتراكها بالضمان وما الجدوى من ذلك وهل هي ملزمة بالاشتراك؟

 كيف استطيع أن اقدم شهادة استحقاق الراتب " تفقد الحياة " وهل استطيع توكيل أحد لتقديمها اذا كنت خارج البلاد ؟

مشترك بأحكام قانون الضمان الاجتماعي سيكمل سن الشيخوخة نهاية العام وستبلغ مدة اشتراكه الفعلي بالمؤسسة عند إكمال السن القانونية (12) سنة ولا يرغب في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة, ما البدائل المتاحة إمامه من اجل الحصـول على راتب تقاعد الشيخوخة ؟

سيدة تعمل في منشأة خاصة مسجلة بالضمان تسأل ما أهمية اشتراكها بالضمان وما الجدوى من ذلك وهل هي ملزمة بالاشتراك ؟

 
 

مواطن عمره 44 عاما اشترك في الضمان الاجتماعي مدة (16) عاما وانقطع عن العمل والاشتراك هل يحق له شراء السنتين المتبقيات حتى يحصل على راتب تقاعد مبكر عندما يتجاوز سن (45) عاما علما بأن أخر راتب كان مشتركا عليه هو (600) دينار؟

 

يجوز للمؤمن عليه الرجل الذي يستقيل من عمله أن يتقدم للمؤسسة بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا كان مكملا لسن الخامسة والأربعين وله مدة اشتراك فعلي بالضمان الاجتماعي لا تقل عن ثمانية عشر عاما ،أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها إكمال الخامسة والأربعين وان يكون لها مدة اشتراك فعلي لا تقل عن خمسة عشر عاما.

وسنوات الاشتراك الفعلي هي السنوات التي عمل فيها المؤمن عليه مع صاحب عمل مشمولا بالضمان الاجتماعي أو عن طريق الاشتراك الاختياري وبالتالي لا يجوز أن يكون ضمن السنوات الثمانية عشر المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر للرجل سنوات مشتراة بل يجب ان تكون سنوات فعلية، ومن هنا لا يستطيع شراء ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق التقاعد المبكر لان شراء السنوات لا تدخل ضمن الثمانية عشر سنة المطلوبة للتقاعد المبكر لذلك فإن الخيارات المتاحة أمامه:-

إذا كان يرغب بالحصول على التقاعد المبكر أن يعود لمكان عمل مشمول بأحكام القانون أو أن يشترك اختياريا لحين إكمال المدة المطلوبة للتقاعد المبكر وهـي (18) سنة فعلية وبما انه لدى المؤمن عليه خدمة فعلية مدتها (16) عاما فإنه يحتاج للاشتراك لمدة سنتين سواء عن طريق صاحب العمل أو الاشتراك الاختياري. على أن يقوم بإجراء الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة منه وعلى نفقته الخاصة وبناء على نتائج الفحص يتقرر اشتراكه اختياري أم لا وذلك لكونه منقطعا عن الاشتراك لأكثر من ستة شهور وإذا تمت الموافقة على اشتراكه اختياريا فإنه يشترك اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به بطلب الاشتراك وعلى أساس الأجر الأخير الذي كان مشتركا عليه بالضمان ويكون مشمولا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويترتب عليه اشتراكا شهريا بقيمة (14.5%) من اجره ويحق له زيادة اجره الخاضع للاقتطاع سنويا اعتبارا من بداية كانون الثاني من كل عام بنسبة (12%) من اجره الأخير الخاضع للاقتطاع.

 

 

 

 

 

 الى الاعلى
 
 
مواطن يرغب بضم وشراء سنوات خدمة سابقة عملها خارج المملكة مدتها أربع سنوات يسأل هل يحق له تقسيط المبلغ المستحق مقابل الشراء ؟
 

 يجوز للمؤمن عليه الأردني ضم أو شراء سنوات الخدمة التي عملها خارج المملكة شريطة ان يكون مشمولا بإحكام القانون وقت تقديمه للطلب و إرفاق شهادة خدمة تبين فترات عمله خارج المملكة مصدقة من السفارة الأردنية ووزارة الخارجية في بلد الإقامة ووزارة الخارجيـة الأردنية .

ويجوز دفع المبلغ المستحق مقابل الضم كاملا أو على أقساط ولمدة أقصاها (خمس سنوات) أو للمدة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي أيهما أقرب ويتم احتساب فائدة سنوية قدرها(8%) سنوياً على تقسيط هذه المبالغ .

 الى الاعلى
 
 

مؤمن عليها تبلغ من العمر (39) عاما ولها فترة اشتراك بأحكام القانون مدتها (16) عاما ولا تزال على راس عملها ترغب بترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة وتسأل عن إمكانية حصولها على راتب التقاعد المبكر في حال تقدمها بطلب الحصول على هذا الراتب

 

يجوز للمرأة المؤمن عليها التي تستقيل من عملها ان تتقدم للمؤسسة بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا تجاوزت سن الخامسة والأربعين وان يكون لها مدة اشتراك فعلي لا تقل عن خمسة عشرة  عاما "وسنوات الاشتراك الفعلي هي السنوات التي عمل فيها المشترك لدى صاحب عمل مشمول بأحكام القانون أو عن طريق الاشتراك الاختياري وبالتالي لا يجوز أن يكون ضمن السنوات الخمسة عشر المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر بالنسبة للمرأة سنوات مشتراة أو مضمونة ويكون الشراء أو الضم لغرض زيادة راتب التقاعد المبكر" علما بأن هذا الراتب يخفض بالنسبة للمرأة بنسبة (10%) منه إذا تجاوزت الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها وقت تقديمها لطلب الحصول على هذا الراتب وبنسبة (5%) إذا تجاوزت الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها ولا يخفض هذا الراتب للمؤمن عليها المرأة إذا تجاوزت الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها.

اما عن رغبتها بالحصول على راتب التقاعد المبكر فإنها غير مستوفية لشروط الحصول على هذا الراتب كون عمرها اقل من (45) عاما علما بأنها مكملة للمدة المؤهلة للحصول على هذا الراتب حيث لديها (16) عاما، لذا فإن الحل الأمثل أمامها الاستمرار بالاشتراك بأحكام القانون سواء عن طريق صاحب العمل الذي تعمل لديه أوعن طريق الاشتراك الاختياري في حال رغبتها بترك العمل والتفرغ لشؤون الأسرة حتى تكون خلال هذه الفترة مغطاة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما أن استمرارها بالاشتراك ينعكس على زيادة مدتها وأجرها الخاضع للاقتطاع وبالتالي زيادة راتبها التقاعدي.

علما بأنه يحق لها في حال تركها العمل وعدم رغبتها بالاستمرار بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إيقاف اشتركها والانتظار لحين تجاوزها سن الخامسة والاربعين للتقدم بطلب الحصول على هذا الراتب مع التنبيه والتحذير بأنها خلال هذه الفترة التي أوقفت خلالها الاشتراك بالضمان الاجتماعي تكون غير محمية ومشمولة ومغطاة بتأمين العجز والوفاة ففي حاله حصول لديها وفاة أو عجز خلال هذه الفترة فإنها تعتبر حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي وفاة أو عجز خارج الخدمة ففي هذه الحالة لا تستحق راتبا تقاعديا وانما تستحق تعويضا من دفعة واحدة في حال عجزها أو لأفراد أسرتها في حال وفاتها.

لذا فإننا ننصحها بالخيار الأول وهو الاستمرار بالاشتراك لحين تجاوزها سن الخامسة والأربعين سواء عن طريق صاحب العمل أو عن طريق الاشتراك الاختياري.

 الى الاعلى
 
 
سيدة مستحقه لراتب تقاعد مبكر من الضمان ومقداره (180) دينار عن فترات اشراك سابقة لها بالضمان، حيث حصلت وفاة لزوجها المشترك بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تسأل في حال تخصيص راتب الوفاة لورثة زوجها المتوفي هل يحق لها الجمع بين راتبها التقاعدي والنصيب الذي يؤول اليها من راتب تقاعد زوجها؟
 

بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي فإنه يحق للمؤمن عليها المرأة ان تجمع بين راتبها التقاعدي المستحق لها من مؤسسة الضمان الاجتماعي وكامل حصتها من راتب تقاعد زوجها المتوفي اي انها تمنح كامل الحصة التي تؤول اليها من زوجها المتوفي بالاضافة الى راتبها التقاعدي مهما كان مقداره.

علما بأن احكام القانون تجيز للمؤمن عليها المرأة في حال اشتراكها والتحاقها في عمل مشمول بأحكام القانون الجمع بين مالا يزيد على الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد وهو (50) دينار وبين دخلها من العمل.

 الى الاعلى
 
 

هل بإمكان الأردنيين المغتربين خارج المملكة الاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي، وهل تشترط مؤسسة الضمان الاجتماعي وجود فترات اشتراك سابقة للمؤمن عليه الراغب بالاشتراك والأجر الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات وهل متاح له شراء (ضم) مدد خدمة سابقة عمل بها سواء داخل المملكة او خارجها ؟

 

يتاح للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لحسابه الخاص سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة شريطة أن لا يقل عمره عن ست عشرة سنه ولا يتجاوز السن القانونية (60 للرجل و55 للمرأة ) وأيضا يتاح الاستمرار بالاشتراك اختياريا للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون.

ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في حال تقدمه للاشتراك بصفة اختيارية لأول مرة ولم يسبق له الاشتراك بالضمان الاجتماعي عن فترات سابقة مشمولا بأحكام التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب المقترن بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول. ويحدد الأجر الشهري الذي تؤدى على أساس الاشتراكات الشهرية التي يختارها شريطة ان لا يقل عن (100) دينار ولا يزيد عن (1000) دينار.

إما إذا سبق للمؤمن عليه المغترب بأن شمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن فترات سابقة كان يعمل خلالها داخل المملكة فيعتبر مشمولا بأحكام التأمين بعد موافقة المؤسسة على طلبه اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب إذا تقدم بطلبه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ خروجه من نطاق احكام القانون أما إذا تقدم بالطلب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله المشمول بالضمان داخل الأردن فيعتبر مشمولا بأحكام التأمين اعتبارا من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب شريطة اجتيازه الفحوصات الطبية التي تقررها المؤسسة وعلى نفقته الخاصة.

 أما فيما يتعلق بنسبة الإقتطاعات الشهرية التي يجب أن يدفعها المشترك اختياريا فيؤدى المؤمن عليه الاشتراكات الشهرية المقررة لهذا التأمين بنسبة (5ر14 %) من الأجر الشهري الذي تم تحديده ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدما على حساب اشتراكه ويحق للمؤمن عليه زيادة اجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (12%) سنويا اعتبارا من شهر كانون الثاني من كل عام على أن يقدم طلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوما الأولى من شهر شباط من ذلك العام ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من ذلك العام.

ويجب على المؤمن عليه تأدية الاشتراكات شهريا خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير مقدارها (2%) شهريا عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائدة عن (12%) من قيمة الاشتراكات السنوية.

وفي حال تخلف المؤمن عليه المنتسب اختياريا عن تسديد الاشتراكات المستحقة مدة ستة اشهر أو اكثر فيعتبر اشتراكه في التأمين موقوفا من تاريخ تخلفه عن التسديد وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون أما في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون فيوقف اشتراكه الاختياري ويكون الأجر الذي يتقاضاه لقاء عمله داخل المملكة هو الأساس لتأدية الاشتراكات. كما يوقف اشتراك المؤمن عليه بناء على طلبه بإيقاف اشتراكه.

وسمحت تعليمات الانتساب الاختياري للمؤمن عليه بعد إكماله السن القانونية (60 للرجل و55 للمرأة ) تمديد فترة اشتراكه الاختياري إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

وسمحت التعليمات للمؤمن عليه الذي أوقف اشتراكه الاختياري في التأمين ضد الشيخوخة والعجز الوفاة أن يعود للانتفاع بالتأمين مرة اخرى بموجب تقديم طلب جديد وحسب الشروط السابقة.

 وتعتبر سنوات الاشتراك الاختياري مدة فعلية وللمؤمن عليه المنتسب للتأمين بصفة اختيارية ضم (شراء) مدد الخدمة السابقة له سواء كانت داخل المملكة أو خارجها وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو لغايات احتسابها في مدة التقاعد.

 الى الاعلى
 
 

هل يحق لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة سابقا لأي حالة من حالات الخروج ثم عاد والتحق بعمل مشمول بأحكام القانون أصبحت له فترات تؤهله للحصول على راتب تقاعدي إمكانية الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة الذي صرفه سابقا والراتب التقاعدي؟

 

أجابت السيدة فدوى عبيدات مديرة دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفقا للمادة 59/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 [ فإنه لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى احكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.]

فإستنادا لأحكام القانون، فإنه اذا سبق للمؤمن عليه وإن تقاضى تعويض الدفعة الواحدة لاحدى حالات الخروج المنصوص عليها بتعليمات الدفعة الواحدة الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة فيجب على المؤمن عليه اعادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة اذا اراد الحصول على راتب تقاعدي سواء في بداية اشتراكه او عند بلوغه السن القانوني ولكن ينصح بإعادة المبلغ في بداية اشتراكه حتى لا تتراكم عليه الفوائد.

يتم اعادة المبلغ وفقا لما يلي:-

1.       اذا كانت الفترة التي تقاضى عنها التعويض غير لازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فإنه يمكن ان يخيّر بين عدم احتساب هذه الفترة في تخصيص الراتب فيعيد التعويض بدون فائدة اما اذا كان يرغب بإحتساب هذه الفترة فيجب استرداد التعويض مع الفائدة المحددة قانونا بـ (9%) .

2.       اذا كانت الفترة التي تقاضى عنها التعويض لازمة لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب فيجب اعادة مبلغ التعويض مع الفائدة المحددة قانونا قبل تخصيص الراتب ولا يسمح بالتقسيط .

 

 

 

 الى الاعلى
 
 

هل يمكن أن انهي اجراءات تحويل راتبي التقاعدي إلى حسابي لدى أي بنك دون الحضور شخصياً؟

 

يمكن للمؤمن عليه المتقاعد تحويل راتبه أما بالحضور شخصياً إلى مكاتب المؤسسة أو تفويض أحد أقاربه للقيام بذلك .

 الى الاعلى
 
 

مؤمن عليه عمره 44 عاما اشترك في الضمان الاجتماعي مدة (16) عاما وانقطع عن العمل والاشتراك هل يحق له شراء السنتين المتبقيات حتى يحصل على راتب التقاعد المبكر؟

 

يجوز للمؤمن عليه الذي يستقيل من عمله أن يتقدم للمؤسسة بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا كان مكملا لسن الخامسة والأربعين وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن ثمانية عشر عاما بالنسبة للرجل وعن خمسة عشر عاما بالنسبة للمرأة.

وسنوات الاشتراك الفعلي التي عمل فيها المؤمن عليه مع صاحب عمل مشمول بالضمان الاجتماعي أو عن طريق الاشتراك الاختياري وسدد عنها الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبالتالي لا يجوز أن يكون ضمن السنوات الثمانية عشر بالنسبة للرجل أو الخمسة عشر بالنسبة للمرأة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر سنوات مشتراة أو مضمونه بل يجب أن تكون سنوات فعلية، ومن هنا فأن الأخ السائل لا يستطيع شراء ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر لان شراء سنوات الخدمة السابقة لا تدخل ضمن السنوات المطلوبة للتقاعد المبكر وانما يكون لغرض زيادة الراتب وليس لاكمال المدة المطلوبة لاستحقاق الراتب المبكر. وعليه تكون الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه كالتالي:-

إذا كان يرغب في الحصول على التقاعد المبكر واستكمال الحد الأدنى لسنوات الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر:-

1.     أن يعود إلى عمله السابق أو عمل جديد آخر مشمول بأحكام القانون.

2.     أو أن يشترك اختياريا لحين إكماله المدة المطلوبة للتقاعد المبكر.

وبما أن للمؤمن عليه خدمة فعلية مدتها (16) عاما فإنه يحتاج للاشتراك لمدة سنتين حتى يحقق الحصول على راتب التقاعد المبكر.

مع التنبيه بأن راتب التقاعد المبكر يتعرض لحسومات وفقا لسن المؤمن عليه كما أن المؤمن عليه يتقاعد في سن المبكر وهو في ذروة نشاطه المهني وأن تأخير الحصول على هذا الراتب لسن متأخر ينعكس على زيادة الراتب التقاعدي عن طريق زيادة فترات الاشتراك وزيادة الأجر الخاضع للاقتطاع وانخفاض نسبة الحسم.

 الى الاعلى
 
 

سيدة تعمل في منشأة خاصة مسجلة بالضمان تسأل ما أهمية اشتراكها بالضمان وما الجدوى من ذلك وهل هي ملزمة بالاشتراك؟

 

بداية لا بد من التأكيد بأن قانون الضمان الاجتماعي يطبق إلزاما على جميع منشآت القطاع الخاص التي تستخدم خمسة عمال    فأكثر بصرف النظر عن جنسهم وجنسيتهم وهذا العدد يمثل الحد الأدنى الملزم للمنشأة بالتسجيل في مؤسسة الضمان ومن بداية الشهر الذي يكتمل فيه هذا العدد.

وحدد قانون الضمان الفئات المشمولة بأحكام القانون وتضم جميع العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل ممن تتراوح أعمارهم من سن 16-60 بالنسبة للرجل ومن سـن 16-55 بالنسبة للمرأة وفي تحديد الفئات المشمولة لم يميز القانون بين رجل وامرأة او بين عامل وآخر والحقيقة أن المساواة في أساسيات الحقوق والواجبات والالتزامات بين الرجل والمرأة التي نظمتها نصوص قانون الضمن الاجتماعي لا تخفي نكهة الخصوصية تجاه المرأة حتى انه يمكن القول إن للمرأة وضعا متميزا في قانون الضمان حيث راعى طبيعة المرأة والظروف الاجتماعية فمنحت مزيدا من الرعاية وبالعودة إلى السؤال الموجه من الأخت السائلة فإننا نؤكد بأن اشتراكها بالضمان يحقق لها الأمن والاستقرار والحماية الكافية لها اقتصاديا واجتماعيا وهو يمثل أداة لتحقيق الرفاه والسعادة لها عبر المنافع التي تقدم لها سواء كانت على شكل رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة او خدمات تأمين إصابات العمل و أمراض المهنة حيث أن فوائد الضمان ومنافعه يعتمد على حالة المؤمن عليها ووضعها ففي حالات معينة تستفيد من منافع الضمان ولو أمضت فترة قصيرة جدا قد تصل إلى يوم واحد فيتحقق لها راتب تقاعدي أو تعويض من دفعة واحدة إذا تعرضت لاصابة عمل نتج عنها عجز لديها وفي حالات أخرى لا تستفيد المؤمن عليها من راتب تقاعدي إلا إذا أمضت فترة اشتراك معينة لا تقل عن خمسة عشر عاما ومكملة السن القانونية كما هي في راتب تقاعد الشيخوخة أو نفس الفترة ومكملة سن الخامسة والأربعين كما هو في راتب التقاعد المبكر.

فإشتراك المرأة بالضمان سواء عن طريق صاحب العمل أو الاشتراك اختياريا يضمن لها مستقبل آمن ويساعدها في تأمين الحاجات الأساسية لها ولأفراد أسرتها عبر تأمين دخل ثابت دوري خلال فترة تعطلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت ويساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي  والنفسي لها ويعزز من مكانتها بالمجتمع مما يدفعها إلى رفع كفاءتها و إنتاجيتها مما يعود بالنفع على الوطن .

 الى الاعلى
 
 

 كيف استطيع أن اقدم شهادة استحقاق الراتب " تفقد الحياة " وهل استطيع توكيل أحد لتقديمها اذا كنت خارج البلاد ؟

 

تقوم هذه الشهاده مده واحدة كل عام في أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشره في محافظات الممكلة, أما اذا كان صاحب الراتب التقاعدي خارج الأردن فعليه تصديق هذه الشهادة من وزارة خارجية الدول التي صدرت عنها والسفارة الأردنية فيها .

 الى الاعلى
 
 

مشترك بأحكام قانون الضمان الاجتماعي سيكمل سن الشيخوخة نهاية العام وستبلغ مدة اشتراكه الفعلي بالمؤسسة عند إكمال السن القانونية (12) سنة ولا يرغب في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة, ما البدائل المتاحة إمامه من اجل الحصـول على راتب تقاعد الشيخوخة ؟

 

بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي فانه يخصص راتب تقاعد الشيخوخة عند إكمال المؤمن عليه سن الشيخوخة (60 للرجل و 55 للمرأة ) وأن يكون له مدة اشتراك بالضمان الاجتماعي مقدارها 180 اشتراك أي (15) عاما شريطة أن يكون من ضمنها (5) سنوات فعلية .

في هذه الحالة عند إكمال المؤمن عليه لسن الشيخوخة لا تتوفر لدية المدة اللازمة لاستحقاق راتب الشيخوخة حيث يكون له مدة (12) عاما لذا فان إمامه الخيارات التالية لاستكمال المدة التي تؤهله للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة وهي:-

1.       شراء سنوات خدمة سابقة لاكمال الخمس عشرة سنة شريطة أن يكون مشمولا بأحكام القانون عند تقديم طلب الشراء مع إعطاء فترة سماح مدتها ستة شهور للتقدم بالطلب لمن تنتهي خدماتهم عند او بعد إكمالهم السن لقانوني. ويشترط بالمدة المراد شراءها أن يكون المؤمن عليه قد عملها في أماكن عمل غير مشمولة بالضمان الاجتماعي, أما قبل صدور القانون أو بعد صدوره أو عملها خارج المملكة وأن لا يكون قد تقاضى عنها راتبا تقاعديا سواء كان مدنيا أو عسكريا وهنا يحتاج صاحب السؤال لشراء (3) سنوات لاكمال المدة التي تؤهله للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة .

2.       يجوز التمديد لما بعد السن القانونية لغاية سن الـ (65) للرجل و(60) كحد أقصى إذا كان من شان هذا التمديد استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة علما بان التمديد يجب أن يكون والمؤمن عليه على راس عمله مشمولا بأحكام القانون عند إكماله السن القانونية ويكون التمديد أما عن طريق صاحب العمل وبموافقته أو عن طريق صاحب عمل أخر أو عن طريق الانتساب الاختياري بحيث يشترك على أساس أجرة الأخير شريطة  أن لا يقل عن (100) دينار ويؤدي ما نسبته (14.5 %) من هذا الأجر ويحق له زيادته بنسبة 12% سنويا ابتداء من كانون الثاني من كل عام .

 

وهنا يحتاج المؤمن علية إذا رغب بهذا الخيار تمديـد فتـرة اشتراكه لمدة ثلاثة سنوات بعد إكماله لسن الشيخوخة سواء عن طريق صاحب عمل أو الانتساب بصفة اختيارية لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة مع العلم بأنه يجوز للمؤمن علية شراء سنوات الخدمة السابقة  خلال أي فترة من فترات التمديد . 

 

 

 

 الى الاعلى
 
 

سيدة تعمل في منشأة خاصة مسجلة بالضمان تسأل ما أهمية اشتراكها بالضمان وما الجدوى من ذلك وهل هي ملزمة بالاشتراك ؟

 

وحدد قانون الضمان الفئات المشمولة بأحكام القانون وتضم جميع العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل ممن تتراوح أعمارهم من سن 16-60 بالنسبة للرجل ومن سـن 16-55 بالنسبة للمرأة وفي تحديد الفئات المشمولة لم يميز القانون بين رجل وامرأة او بين عامل وآخر والحقيقة أن المساواة في أساسيات الحقوق والواجبات والالتزامات بين الرجل والمرأة التي نظمتها نصوص قانون الضمن الاجتماعي لا تخفي نكهة الخصوصية تجاه المرأة حتى انه يمكن القول إن للمرأة وضعا متميزا في قانون الضمان حيث راعى طبيعة المرأة والظروف الاجتماعية فمنحت مزيدا من الرعاية وبالعودة إلى السؤال الموجه من الأخت السائلة فإننا نؤكد بأن اشتراكها بالضمان يحقق لها الأمن والاستقرار والحماية الكافية لها اقتصاديا واجتماعيا وهو يمثل أداة لتحقيق الرفاه والسعادة لها عبر المنافع التي تقدم لها سواء كانت على شكل رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة او خدمات تأمين إصابات العمل و أمراض المهنة حيث أن فوائد الضمان ومنافعه يعتمد على حالة المؤمن عليها ووضعها ففي حالات معينة تستفيد من منافع الضمان ولو أمضت فترة قصيرة جدا قد تصل إلى يوم واحد فيتحقق لها راتب تقاعدي أو تعويض من دفعة واحدة إذا تعرضت لاصابة عمل نتج عنها عجز لديها وفي حالات أخرى لا تستفيد المؤمن عليها من راتب تقاعدي إلا إذا أمضت فترة اشتراك معينة لا تقل عن خمسة عشر عاما ومكملة السن القانونية كما هي في راتب تقاعد الشيخوخة أو نفس الفترة ومكملة سن الخامسة والأربعين كما هو في راتب التقاعد المبكر.

فإشتراك المرأة بالضمان سواء عن طريق صاحب العمل أو الاشتراك اختياريا يضمن لها مستقبل آمن ويساعدها في تأمين الحاجات الأساسية لها ولأفراد أسرتها عبر تأمين دخل ثابت دوري خلال فترة تعطلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت ويساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي  والنفسي لها ويعزز من مكانتها بالمجتمع مما يدفعها إلى رفع كفاءتها و إنتاجيتها مما يعود بالنفع على الوطن .

 الى الاعلى
حقوق النسخ © 2006 - 2011 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. جميع الحقوق محفوظة.
لأفضل عرض يرجى استخدام متصفح يدعم اللغة العربية. يفضل استخدام متصفح انترنت اكسبلوررSP1 6.0 أو 5.5 SP2
ويرجى استخدام شاشة 800×600