|
أنواع وغايات القروض التي تصدرها المؤسسة: 1. القروض الموسمية: لا يتجاوز اجلها سنة واحدة، وتمنح من اجل تمويل: 1.1 إعداد الأرض وتحضيرها للزراعة الموسمية. 2.1 خدمة المحصول. 3.1 شراء مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني . 4.1 تسمين الخراف والعجول. 5.1 شراء صيصان الدواجن اللاحمة. 6.1 أي نفقات موسمية أخرى. 2. القروض القصيرة الأجل: يزيد اجلها عن سنة ولا يتجاوز سنتان وتمنح من اجل تمويل صيصان الدواجن البياضة والأعلاف اللازمة لها. 3. القروض المتوسطة الأجل: يزيد اجلها عن سنتين ولا يتجاوز عشر سنوات وتمنح من اجل تمويل: 1.3 شراء الآلات والمعدات الزراعية. 2.3 إنشاء بساتين الفاكهة في الناطق المروية. 3.3 إنشاء مزارع تربية الثروة الحيوانية. 4.3 حفر الآبار الارتوازية وإنشاء اقنية الري وخزانات المياه. 5.3 إقامة الأبنية الريفية و المزرعية. 6.3 البيوت البلاستيكية. 7.3 إنشاء شبكات الري وملحقاتها. 8.3 شراء الأراضي لصغار المزارعين. 4. القروض الطويلة الأجل: يزيد اجلها عن عشر سنوات ولا يتجاوز خمسة عشر سنة وتمنح من اجل تمويل مشاريع الري الجماعية ومشاريع الصناعات الزراعية ومشاريع حفظ وإصلاح التربة وزراعة الأشجار المثمرة في الناطق البعلية. شروط منح القرض: 1. يعطى القرض لأي مواطن أردني بلغ سن الرشد (أي 18 سنة) ويرغب بالعمل في القطاع الزراعي ولجماعات المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية أو للشركات الزراعية المساهمة العامة. 2. يشترط أن يكون طالب القرض مالكا لأرض زراعية أو متصرفا بها بموجب توكيل رسمي ساري المفعول أو مستأجرا لأرض زراعية بموجب عقد إيجار رسمي مصدق حسب الأصول وساري المفعول وان لا تقل مدة عقد الإيجار عن اجل القرض. 3. أن تثبت دراسة المشروع جدواه المالية. 4. أن تتوفر القناعة الأكيدة لدى المؤسسة بالتزام طالب القرض بتنفيذ المشروع والتقييد بأسس وقواعد الإقراض. 5. يمكن لطالب القرض الاستفسار هاتفيا أو مراجعة الفرع المختص ضمن منطقته حول أي أمور أخرى تتعلق بالحصول على قرض من المؤسسة. 6. على طالب القرض إحضار وثيقة إثبات شخصية (بطاقة أحوال مدنية) وسند تسجيل الأرض المراد إنشاء المشروع عليها ومخطط الأراضي الخاص بها إضافة إلى الوثائق الأخرى التي قد تطلب منه لاحقا من قبل الفرع المختص وذلك حسب طبيعة وغايات كل مشروع. أسعار الفائدة على القروض يتراوح سعر الفائدة على القرض الذي تمنحه المؤسسة بين (6.5-9%) وذلك اعتمادا على حجم القرض واجله الزمني وغاياته الاستثمارية باستثناء القروض التي تتجاوز قيمتها (40) ألف دينار فان أسعار الفوائد عليها تقرر من قبل مجلس إدارة المؤسسة. منهج الإقراض الزراعي المراقب تتبع المؤسسة منهج الإقراض الزراعي المراقب والذي يتم بموجبه صرف القرض المقرر للمزارع على عدة دفعات وفقا لسير العمل في المشروع و لا يجوز صرف أي قسط إلا بعد الكشف الميداني على المشروع و ورود تقرير من الفرع المختص الذي يبين الأعمال التي تم إنجازها بالقسط المصروف وقائمة بتلك الأعمال المنوي إنجازها بالقسط المطلوب وفقا للشروط الخصوصية المتعلقة بالمشروع والتي تبين تفاصيل الأعمال التي يمولها القرض، ويهدف هذا الأسلوب إلى ضمان استخدام الأموال في الغايات المخصصة لها . وتتم هذه الآلية على مستوى فروع المؤسسة وإداراتها الإقليمية إضافة إلى مديرية مراقبة التنفيذ في الإدارة العامة بشكل دوري ومفاجىء. الضمانات المقبولة تأمينا للقروض الأموال غير المنقولة، كأرض المشروع وأي مباني وعقارات علما بان قيمة القرض الممول من المؤسسة لا يتجاوز (75%) من قيمة التأمينات المقدرة. أو الأموال المنقولة كالكفالة العدلية والموقعة من كفيلين مليئين أو كفالة بنكية من أي بنك تجاري أو أي ضمانات أخرى تقبلها المؤسسة. إرشادات عامة: 1. يؤخذ بعين الاعتبار حسن تعامل المقترض مع المؤسسة في حال تقدمه بطلب للحصول على قرض للمرة الثانية. 2. إذا كان المقترض مدينا بالاصالة أو بالكفالة وطلب قرضا جديدا يمكن للمؤسسة إقراضه مجددا إذا كانت الإقساط والفوائد المستحقة عليه مسددة بالكامل. 3. لا ترفع إشارة الحجز عن قيد أموال المقترض المجوزة لصالح المؤسسة لقاء القرض الذي حصل عليه ما لم يسدد كامل الدين المطلوب منه. 4. في حالة تعثر مشروع المقترض لأي سبب كان وحال ذلك دون وفاء المقترض بتسديد الأقساط والفوائد المستحقة عليه فعلية إعلام مدير الفرع بذلك في حينه ليتم إجراء الكشف المطلوب وتقديم تقرير للمديرية العامة للمؤسسة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والنظر في أمر تأجيل ديونه أو قسما منها للموسم الزراعي القادم، وعكس ذلك فان المؤسسة لا تأخذ بادعاءاته عندما يحين موعد تسديد الاستحقاق المطلوب. 5. عند ثبوت مخالفة المقترض لأسس وقواعد الإقراض فيسترجع منه ما تم دفعه إليه مع الفوائد و الغرامات أو تكون أمواله المقدمة تأمينا للقرض الممنوح عرضة للبيع بالمزاد العلني وتنفيذ الدين بحقه في حالة عدم تسديده الفوري كما أن المؤسسة لن تقوم بإقراضه مستقبلا لعدم أهليته لذلك.
|